جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 480 02/07/2007

إلغاء المادة 331 والرقم 31 من المادة 421 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
480
التاريخ
02/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/07/2007, ص. 4116-4117
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 480 تاريخ 02/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2005 ـ 2006 تاريخ 29/6/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 137 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء المادة 331 وارقم 31 من المادة 421 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة 331 والرقم 31 من المادة 421 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/7/2007