المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة 331 والرقم 31 من المادة 421 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 480 02/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2005 ـ 2006 تاريخ 29/6/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 137 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء المادة 331 وارقم 31 من المادة 421 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،
مادة 1: ألغيت المادة 331 والرقم 31 من المادة 421 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/7/2007