جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 528 06/07/2007

تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 150 تاريخ 20/3/2007 المتعلق بقبول الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
528
التاريخ
06/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/07/2007, ص. 4259
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 528 تاريخ 06/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة لا سيما المادة 18 منه)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005).

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 150 تاريخ 20/3/2007 المتعلق بقبول الهبة العينية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 150 تاريخ 20/3/2007 المتعلق بقبول الهبة العينية الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل المرسوم النافذ حكما رقم 150 تاريخ 20/3/2007 لجهة شطب اسم جسر المسبح (الدامور ـ جبل لبنان) واسم جسر قرب وزارة المهجرين (الدامور ـ جبل لبنان) من الهبة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/7/2007