المادة 1
مادة 1: عدل المرسوم النافذ حكما رقم 150 تاريخ 20/3/2007 لجهة شطب اسم جسر المسبح (الدامور ـ جبل لبنان) واسم جسر قرب وزارة المهجرين (الدامور ـ جبل لبنان) من الهبة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والباقي دون تعديل.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 528 06/07/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة لا سيما المادة 18 منه)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005).
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 150 تاريخ 20/3/2007 المتعلق بقبول الهبة العينية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 150 تاريخ 20/3/2007 المتعلق بقبول الهبة العينية الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
مادة 1: عدل المرسوم النافذ حكما رقم 150 تاريخ 20/3/2007 لجهة شطب اسم جسر المسبح (الدامور ـ جبل لبنان) واسم جسر قرب وزارة المهجرين (الدامور ـ جبل لبنان) من الهبة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/7/2007