جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 531 07/07/2007

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
531
التاريخ
07/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/07/2007, ص. 4259-4261
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 531 تاريخ 07/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على قرار تدوير الاعتمادات غير المعقودة رقم 189/1 تاريخ 28/2/2007،

بناء على اقتراح رئيس رئاسة مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 اعتمادا وقدره /400.000.000/ل.ل. (أربعماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لربط المبنى المشيد حديثا بشبكة الكهرباء وذلك وفقا للتنسيب التالي: من الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 113 ـ إنشاء وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية. /400.000.000/ل.ل. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لإكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى). (أربعماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم وقيمته /400.000.000/ل.ل. فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية لا غير من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/2007.