All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 531 07/07/2007

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
531
Date
07/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4259-4261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 531 تاريخ 07/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على قرار تدوير الاعتمادات غير المعقودة رقم 189/1 تاريخ 28/2/2007،

بناء على اقتراح رئيس رئاسة مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 اعتمادا وقدره /400.000.000/ل.ل. (أربعماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لربط المبنى المشيد حديثا بشبكة الكهرباء وذلك وفقا للتنسيب التالي: من الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 113 ـ إنشاء وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية. /400.000.000/ل.ل. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لإكمال تنفيذ وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى). (أربعماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم وقيمته /400.000.000/ل.ل. فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية لا غير من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/2007.