جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 535 10/07/2007

إعفاء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تمول من حصيلة منحة دولة الكويت لإعادة إعمار لبنان من جميع الضرائب والرسوم

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
535
التاريخ
10/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/07/2007, ص. 4261-4262
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3043 تاريخ 16/01/2010 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 535 تاريخ 10/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على المرسوم رقم 17882 تاريخ 20/10/2006 ( قبول هبات مالية مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت)،

بناء على مذكرة التفاهم بشأن استغلال منحة دولة الكويت للإسهام في إعادة إعمار لبنان بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة بتاريخ 17/10/2006

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 132 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تمول من حصيلة منحة دولة الكويت لإعادة إعمار لبنان من جميع الضرائب والرسوم،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تمول من حصيلة المنحة الكويتية والبالغة قيمتها /300/ مليون د.أ من جميع الرسوم والضرائب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2007