بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على المرسوم رقم 17882 تاريخ 20/10/2006 ( قبول هبات مالية مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت)،
بناء على مذكرة التفاهم بشأن استغلال منحة دولة الكويت للإسهام في إعادة إعمار لبنان بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة بتاريخ 17/10/2006
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 132 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تمول من حصيلة منحة دولة الكويت لإعادة إعمار لبنان من جميع الضرائب والرسوم،
المواد
مادة 1: تعفى البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تمول من حصيلة المنحة الكويتية والبالغة قيمتها /300/ مليون د.أ من جميع الرسوم والضرائب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3043 تاريخ 16/01/2010, المادة 1, 21/01/2010
مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 535 تاريخ 10/7/2007 (إعفاء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الاعمال التي تمول من حصيلة منحة دولة الكويت لاعادة اعمار لبنان من جميع الضرائب والرسوم)، بحيث تصبح المادة الاولى منه على الشكل التالي: "تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات وعقود الاشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والمتعلقة بمشاريع ممولة من حصيلة منحة دولة الكويت لاعادة اعمار لبنان. كما تعفى كافة الآليات والبضائع والمعدات والتجهيزات العائدة لهذه المشاريع من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الادنى البالغ 5% من القيمة، ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.