المادة 1
مادة 1: تعفى البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تمول من حصيلة المنحة الكويتية والبالغة قيمتها /300/ مليون د.أ من جميع الرسوم والضرائب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3043 تاريخ 16/01/2010, المادة 1, 21/01/2010
مادة 1: يعدل المرسوم النافذ حكما رقم 535 تاريخ 10/7/2007 (إعفاء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الاعمال التي تمول من حصيلة منحة دولة الكويت لاعادة اعمار لبنان من جميع الضرائب والرسوم)، بحيث تصبح المادة الاولى منه على الشكل التالي: "تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات وعقود الاشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والمتعلقة بمشاريع ممولة من حصيلة منحة دولة الكويت لاعادة اعمار لبنان. كما تعفى كافة الآليات والبضائع والمعدات والتجهيزات العائدة لهذه المشاريع من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الادنى البالغ 5% من القيمة، ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي".