جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 510 04/07/2007

قبول هبة مقدمة من مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
510
التاريخ
04/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/07/2007, ص. 4268-4271
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 510 تاريخ 04/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن عدة مختلفة لمشاغل تعليم الأحداث في سجن رومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/7/2007