بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات في الأمم المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن عدة مختلفة لمشاغل تعليم الأحداث في سجن رومية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.