جميع التشريعات

علم وخبر رقم 163 28/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «المجلس العام للجمعيات المارونية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
163
التاريخ
28/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/07/2007, ص. 4339-4340
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 163 تاريخ 28/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس العام للجمعيات المارونية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13517 تاريخ 7/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس العام للجمعيات المارونية». مركزها: بيروت ـ المدور ـ شارع الرهبان ـ ملك المجلس العام للجمعيات المارونية. غايتها: 1 ـ الاهتمام بشؤون الطائفة والسعي لرفع مستواها الأخلاقي والأدبي والاجتماعي. 2 ـ التعليم المجاني والتطبيب المجاني لفقراء الطائفة. 3 ـ بذل المساعدات المادية وغيرها للمحتاجين من أبناء الطائفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وديع نمر الخازن انطوان منصور كيرللس ريمون جوزاف روفايل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: انطوان منصور كيرللس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع