النص الكامل

علم وخبر رقم 163 تاريخ 28/06/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس العام للجمعيات المارونية». مركزها: بيروت ـ المدور ـ شارع الرهبان ـ ملك المجلس العام للجمعيات المارونية. غايتها: 1 ـ الاهتمام بشؤون الطائفة والسعي لرفع مستواها الأخلاقي والأدبي والاجتماعي. 2 ـ التعليم المجاني والتطبيب المجاني لفقراء الطائفة. 3 ـ بذل المساعدات المادية وغيرها للمحتاجين من أبناء الطائفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وديع نمر الخازن انطوان منصور كيرللس ريمون جوزاف روفايل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: انطوان منصور كيرللس.

المادة 1 من علم وخبر رقم 163 تاريخ 28/06/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217203/article/1/