جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 32 23/06/2007

الاعتراف بالماجستير في العلوم الصيدلية الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
32
التاريخ
23/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/07/2007, ص. 4354
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 23/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الصيدلة. المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992. اسم الشهادة: الماجستير في العلوم الصيدلية. تعتبر شهادة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته (5 سنوات)، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين دراسيتين تتضمن خمسة وعشرين رصيدا نصف سنوي فضلا عن إعداد ومناقشة رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا ابتداء من العام الدراسي 2004/2005.

بيروت في 23/6/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني