All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 32 23/06/2007

الاعتراف بالماجستير في العلوم الصيدلية الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
32
Date
23/06/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 23/06/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الصيدلة. المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992. اسم الشهادة: الماجستير في العلوم الصيدلية. تعتبر شهادة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته (5 سنوات)، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين دراسيتين تتضمن خمسة وعشرين رصيدا نصف سنوي فضلا عن إعداد ومناقشة رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا ابتداء من العام الدراسي 2004/2005.

بيروت في 23/6/2007 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني