المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الصيدلة. المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992. اسم الشهادة: الماجستير في العلوم الصيدلية. تعتبر شهادة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص ذاته (5 سنوات)، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين دراسيتين تتضمن خمسة وعشرين رصيدا نصف سنوي فضلا عن إعداد ومناقشة رسالة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا ابتداء من العام الدراسي 2004/2005.