المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة الحايك للصيرفة ـ خالد الحايك وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454 بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة ـ بلال الحايك وشركاه».
قرار رقم 9630 19/06/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على القرار رقم 6483 تاريخ 26/2/1997 القاضي بإدراج اسم «شركة الحايك للصيرفة ـ جمال الحايك وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454،
وبناء على القرار رقم 7525 تاريخ 18/2/2000 القاضي بتعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة ـ جمال الحايك وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة ـ خالد الحايك وشركاه».
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2006 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة ـ خالد الحايك وشركاه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة ـ بلال الحايك وشركاه»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/6/2007 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة الحايك للصيرفة ـ خالد الحايك وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454 بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة ـ بلال الحايك وشركاه».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه