All legislation

قرار Decision No. 9630 19/06/2007

تعديل اسم "شركة الحايك للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9630
Date
19/06/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9630 تاريخ 19/06/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على القرار رقم 6483 تاريخ 26/2/1997 القاضي بإدراج اسم «شركة الحايك للصيرفة ـ جمال الحايك وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454،

وبناء على القرار رقم 7525 تاريخ 18/2/2000 القاضي بتعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة ـ جمال الحايك وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة ـ خالد الحايك وشركاه».

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2006 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الحايك للصيرفة ـ خالد الحايك وشركاه» بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة ـ بلال الحايك وشركاه»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/6/2007 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «شركة الحايك للصيرفة ـ خالد الحايك وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 454 بحيث يصبح «شركة الحايك للصيرفة ـ بلال الحايك وشركاه».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه