النص الكامل

قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحظر على المصارف العاملة في لبنان اعتماد تصنيف «الشركة» التي لا تتقيد بـ «المعايير» المرفقة بهذا القرار وذلك بغية احتساب أوزان المخاطر الائتمانية «للعميل».

المادة 2 من قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217226/article/2/