المادة 2
يحظر على المصارف العاملة في لبنان اعتماد تصنيف «الشركة» التي لا تتقيد بـ «المعايير» المرفقة بهذا القرار وذلك بغية احتساب أوزان المخاطر الائتمانية «للعميل».
قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007 نافذ
يحظر على المصارف العاملة في لبنان اعتماد تصنيف «الشركة» التي لا تتقيد بـ «المعايير» المرفقة بهذا القرار وذلك بغية احتساب أوزان المخاطر الائتمانية «للعميل».
المادة 2 من قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217226/article/2/