المادة 3
يحظر على المصارف العاملة في لبنان منح «الشركة» التي تتعامل معها والقيمين على إداراتها أي نوع من التسهيلات المصرفية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحت ستار شخص ثالث طبيعي أو معنوي.
قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007 نافذ
يحظر على المصارف العاملة في لبنان منح «الشركة» التي تتعامل معها والقيمين على إداراتها أي نوع من التسهيلات المصرفية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحت ستار شخص ثالث طبيعي أو معنوي.
المادة 3 من قرار اساسي رقم 9641 تاريخ 29/06/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217226/article/3/