جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 22 25/06/2007

معالجة سير الدراجات النارية

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
22
التاريخ
25/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 43, 13/07/2007, ص. 4398-4400
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 22 تاريخ 25/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) ولا سيما المادة 302 منه.

ـ المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات).

ـ قرارات وزير الداخلية والبلديات رقم 124 تاريخ 10/3/2003 (تحديد مواعيد سير الدراجات النارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في كل المناطق اللبنانية) ورقم 1038 تاريخ 21/3/2006 (إلغاء القرار رقم 124 تاريخ 10/3/2003).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 14488 تاريخ 20/6/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بما يلي:

ـ بموجب قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 124 بتاريخ 10/3/2003 تم تحديد آلية محددة تتعلق بتحديد مواعيد سير الدراجات النارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في كل المناطق اللبنانية ودرجت الوزارة على إعطاء تراخيص موقعة من قبل الوزير لسائق كل دراجة تنطبق عليه الشروط المحددة في القرار المذكور.

ـ بموجب قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1038 بتاريخ 21/3/2006 تم إلغاء القرار المذكور بسبب عدم فعاليته لا سيما على المستوى الأمني في مختلف المناطق اللبنانية.

ـ وتضيف الوزارة بأنها تواجه المشاكل التالية:

ـ تبين لقيادة الجيش قيام بعض سائقي الدراجات النارية باستخدام دراجاتهم في أعمال السرقة والنشل حيث يتوارون عن الأنظار بدخولهم إلى الأحياء والأزقة الضيقة مستغلين سرعتها وإمكانية الهرب السريع، إضافة إلى إمكانية استخدامها في أعمال إرهابية مستغلين إنشغال القوى الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة إليها.

ـ شكاوى المواطنين من غالبية سائقي الدراجات النارية بالنسبة لعدم احترامهم لأحكام قانون السير والتعليمات النافذة.

احتمال قيام سائقي الدراجات النارية بأعمال مخلة بالأمن وهم على دراجاتهم لأنها تسهل عليهم عملية الفرار والتنقل بين السيارات.

وبما أن القوانين المرعية الإجراء لا تسمح في ظل الوضع الراهن الاستثنائي بإبقاء الأمور على ما هي عليه.

وبما أن غالبية سائقي الدراجات النارية لا يحملون أوراقا ثبوتية بدراجاتهم.

لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي:

أولا: السماح بإتلاف كافة الدراجات النارية التي لا يحمل سائقوها أوراقا ثبوتية وذلك من قبل القطاعات المختصة في قوى الأمن الداخلي بموجب محضر يتم إيداعه جانب النيابة العامة التمييزية.

ثانيا: منع سير الدراجات النارية خلال أوقات الليل من الساعة العاشرة ليلا ولغاية الساعة الخامسة صباحا من فجر اليوم التالي.

بناء عليه، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

بيروت في 7/7/2007 مجلس الوزراء