المادة 1
قرار المجلس:
أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بما يلي:
ـ بموجب قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 124 بتاريخ 10/3/2003 تم تحديد آلية محددة تتعلق بتحديد مواعيد سير الدراجات النارية ومواصفاتها وشروط قيادتها في كل المناطق اللبنانية ودرجت الوزارة على إعطاء تراخيص موقعة من قبل الوزير لسائق كل دراجة تنطبق عليه الشروط المحددة في القرار المذكور.
ـ بموجب قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1038 بتاريخ 21/3/2006 تم إلغاء القرار المذكور بسبب عدم فعاليته لا سيما على المستوى الأمني في مختلف المناطق اللبنانية.
ـ وتضيف الوزارة بأنها تواجه المشاكل التالية:
ـ تبين لقيادة الجيش قيام بعض سائقي الدراجات النارية باستخدام دراجاتهم في أعمال السرقة والنشل حيث يتوارون عن الأنظار بدخولهم إلى الأحياء والأزقة الضيقة مستغلين سرعتها وإمكانية الهرب السريع، إضافة إلى إمكانية استخدامها في أعمال إرهابية مستغلين إنشغال القوى الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة إليها.
ـ شكاوى المواطنين من غالبية سائقي الدراجات النارية بالنسبة لعدم احترامهم لأحكام قانون السير والتعليمات النافذة.
احتمال قيام سائقي الدراجات النارية بأعمال مخلة بالأمن وهم على دراجاتهم لأنها تسهل عليهم عملية الفرار والتنقل بين السيارات.
وبما أن القوانين المرعية الإجراء لا تسمح في ظل الوضع الراهن الاستثنائي بإبقاء الأمور على ما هي عليه.
وبما أن غالبية سائقي الدراجات النارية لا يحملون أوراقا ثبوتية بدراجاتهم.
لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي:
أولا: السماح بإتلاف كافة الدراجات النارية التي لا يحمل سائقوها أوراقا ثبوتية وذلك من قبل القطاعات المختصة في قوى الأمن الداخلي بموجب محضر يتم إيداعه جانب النيابة العامة التمييزية.
ثانيا: منع سير الدراجات النارية خلال أوقات الليل من الساعة العاشرة ليلا ولغاية الساعة الخامسة صباحا من فجر اليوم التالي.
بناء عليه، وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.