جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 616 08/08/2007

اعطاء الهيئة العليا للاغائة سلفة خزينة

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
616
التاريخ
08/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 4996-4997
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 616 تاريخ 08/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /20/ مليار ل.ل. (عشرون مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تنفيذ أشغال وتقديم مساعدات ملحة. كيفية تسديد السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة إما نقدا و/أو من الاعتمادات التي ستخصص لها في الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل الهيئة العليا للإغاثة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، والهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/8/2007