النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 616 تاريخ 08/08/2007 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 616 تاريخ 08/08/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217336/article/4/