المادة 1
تحدد مواقيت العمل والفتح والإقفال للمستودعات العامة للأدوية في لبنان، بحيث يصار إلى التعطيل يوم الأحد من كل أسبوع، طيلة أيام السنة، على أن لا تتعدى ساعات العمل الـ 48 ساعة أسبوعيا.
قرار رقم 84 09/07/2007
إن وزير العمل بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون العمل اللبناني، الصادر بتاريخ 23/9/1946، لا سيما المادة 35 مكرر منه المضافة بموجب القانون رقم 48/66 تاريخ 26/8/1966،
بناء للطلب المقدم من أصحاب مستودعات الأدوية العامة رقم 3185/3 تاريخ 26 تشرين الثاني 2002،
بناء على التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
تحدد مواقيت العمل والفتح والإقفال للمستودعات العامة للأدوية في لبنان، بحيث يصار إلى التعطيل يوم الأحد من كل أسبوع، طيلة أيام السنة، على أن لا تتعدى ساعات العمل الـ 48 ساعة أسبوعيا.
على كل صاحب مستودع عام للأدوية أن يتقدم من وزارة العمل بدوام عمل جديد وفقا لهذا القرار كي يصار إلى المصادقة عليه وفقا للأصول.
يتولى جهاز تفتيش العمل مراقبة تنفيذ هذا القرار، وكل مخالفة لأحكامه تعرض مرتكبها للملاحقة وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
في 9/7/2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع