All legislation

قرار Decision No. 84 09/07/2007

تحديد مواعيد الفتح والإقفال للمستودعات العامة للأدوية

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
09/07/2007
Official Gazette
Issue 44, 19/07/2007, p. 4534-4535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 09/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العمل بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون العمل اللبناني، الصادر بتاريخ 23/9/1946، لا سيما المادة 35 مكرر منه المضافة بموجب القانون رقم 48/66 تاريخ 26/8/1966،

بناء للطلب المقدم من أصحاب مستودعات الأدوية العامة رقم 3185/3 تاريخ 26 تشرين الثاني 2002،

بناء على التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة،

بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد مواقيت العمل والفتح والإقفال للمستودعات العامة للأدوية في لبنان، بحيث يصار إلى التعطيل يوم الأحد من كل أسبوع، طيلة أيام السنة، على أن لا تتعدى ساعات العمل الـ 48 ساعة أسبوعيا.

المادة 2

على كل صاحب مستودع عام للأدوية أن يتقدم من وزارة العمل بدوام عمل جديد وفقا لهذا القرار كي يصار إلى المصادقة عليه وفقا للأصول.

المادة 3

يتولى جهاز تفتيش العمل مراقبة تنفيذ هذا القرار، وكل مخالفة لأحكامه تعرض مرتكبها للملاحقة وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

في 9/7/2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع