جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 560 20/07/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
560
التاريخ
20/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/07/2007, ص. 4549-4551
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 560 تاريخ 20/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لا غير). إلى الجزء الثاني «أ» الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل الثاني ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية. /3.000.000.000/.ل.ل. من أجل معالجة وضع الطرقات العامة في مناطق جبيل. /1.000.000.000/ل.ل. من أجل معالجة وضع الطرقات العامة في مناطق البقاع الغربي. /1.000.000.000/ل.ل. من أجل معالجة وضع الطرقات العامة في مناطق بعلبك الهرمل. /1.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/7/2007