المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لا غير). إلى الجزء الثاني «أ» الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل الثاني ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية. /3.000.000.000/.ل.ل. من أجل معالجة وضع الطرقات العامة في مناطق جبيل. /1.000.000.000/ل.ل. من أجل معالجة وضع الطرقات العامة في مناطق البقاع الغربي. /1.000.000.000/ل.ل. من أجل معالجة وضع الطرقات العامة في مناطق بعلبك الهرمل. /1.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لا غير).