جميع التشريعات

علم وخبر رقم 178 21/07/2007

تأسيس جمعية باسم: «سنابل العطاء (إنسان ـ إنماء)» مركزها: نبحا ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
178
التاريخ
21/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/07/2007, ص. 4555-4556
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 178 تاريخ 21/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سنابل العطاء (إنسان ـ إنماء)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24857 تاريخ 31/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سنابل العطاء (إنسان ـ إنماء)». مركزها: نبحا ـ شارع أمهز ـ ملك بسام أسعد أمهز ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ العمل على إنما ء القدرات الفكرية والثقافية لأبناء البلدة. 2 ـ الاهتمام بالحاجات والمصالح العامة لا سيما الإنمائية منها. 2 ـ المحافظة على طبيعتها الريفية والتراثية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام أسعد أمهز علي محمد أمهز خديجة حسين أيوب حسن عبد المجيد وهبي حرب علي أمهز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام أسعد أمهز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع