All legislation

علم وخبر Notice of association No. 178 21/07/2007

تأسيس جمعية باسم: «سنابل العطاء (إنسان ـ إنماء)» مركزها: نبحا ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
178
Date
21/07/2007
Official Gazette
Issue 45, 26/07/2007, p. 4555-4556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 178 تاريخ 21/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سنابل العطاء (إنسان ـ إنماء)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24857 تاريخ 31/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سنابل العطاء (إنسان ـ إنماء)». مركزها: نبحا ـ شارع أمهز ـ ملك بسام أسعد أمهز ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ العمل على إنما ء القدرات الفكرية والثقافية لأبناء البلدة. 2 ـ الاهتمام بالحاجات والمصالح العامة لا سيما الإنمائية منها. 2 ـ المحافظة على طبيعتها الريفية والتراثية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام أسعد أمهز علي محمد أمهز خديجة حسين أيوب حسن عبد المجيد وهبي حرب علي أمهز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام أسعد أمهز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع