المادة 11
ـ يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسه أو من مدير المعهد.
ـ لا تعتبر قرارات المجلس قانونية إلا إذا حضر اجتماعاته أربعة أعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس.
ـ تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.