The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 596 تاريخ 01/08/2007 In force

المادة 11

المادة 11

ـ يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسه أو من مدير المعهد.

ـ لا تعتبر قرارات المجلس قانونية إلا إذا حضر اجتماعاته أربعة أعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس.

ـ تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 11 من مرسوم نافذ حكما رقم 596 تاريخ 01/08/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217433/article/11/