جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 44 28/07/2007

تسمية مندوب في اللجنة الخاصة بتسوية مخالفات البناء في محافظة لبنان الشمالي/قضائي الكورة والبترون

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
44
التاريخ
28/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 5066-5068
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 44 تاريخ 28/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 (تسمية موظفين لعضوية اللجان الخاصة بتسوية مخالفات البناء).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1087/ص 1 تاريخ 17/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن السيد عبدالله عبود كان قد عين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 عضوا في اللجنة الخاصة بتسوية مخالفات البناء في محافظة لبنان الشمالي/قضائي الكورة والبترون. وبما أن خدمة السيد عبود قد أنهيت اعتبارا من تاريخ 4/2/2077 وحرصا على استمرار العمل في اللجنة المذكورة، لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وتقترح الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 (الموافقة على تسمية موظفين لعضوية اللجان الخاصة بتسوية مخالفات البناء)، بحيث تحل السيدة ألين تامر، محتسب قضاء البترون، محل السيد عبدالله عبود في عضوية اللجنة المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.

28/7/2007