المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن السيد عبدالله عبود كان قد عين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 عضوا في اللجنة الخاصة بتسوية مخالفات البناء في محافظة لبنان الشمالي/قضائي الكورة والبترون. وبما أن خدمة السيد عبود قد أنهيت اعتبارا من تاريخ 4/2/2077 وحرصا على استمرار العمل في اللجنة المذكورة، لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وتقترح الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 (الموافقة على تسمية موظفين لعضوية اللجان الخاصة بتسوية مخالفات البناء)، بحيث تحل السيدة ألين تامر، محتسب قضاء البترون، محل السيد عبدالله عبود في عضوية اللجنة المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.