All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 44 28/07/2007

تسمية مندوب في اللجنة الخاصة بتسوية مخالفات البناء في محافظة لبنان الشمالي/قضائي الكورة والبترون

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
44
Date
28/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5066-5068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 44 تاريخ 28/07/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 (تسمية موظفين لعضوية اللجان الخاصة بتسوية مخالفات البناء).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1087/ص 1 تاريخ 17/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن السيد عبدالله عبود كان قد عين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 عضوا في اللجنة الخاصة بتسوية مخالفات البناء في محافظة لبنان الشمالي/قضائي الكورة والبترون. وبما أن خدمة السيد عبود قد أنهيت اعتبارا من تاريخ 4/2/2077 وحرصا على استمرار العمل في اللجنة المذكورة، لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وتقترح الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 13/12/2001 (الموافقة على تسمية موظفين لعضوية اللجان الخاصة بتسوية مخالفات البناء)، بحيث تحل السيدة ألين تامر، محتسب قضاء البترون، محل السيد عبدالله عبود في عضوية اللجنة المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر.

28/7/2007