جميع التشريعات

قرار رقم 166 25/06/2007

إيداع تعويض لأجل عقار مستملك في منطقة الحديد العقارية

النوع
قرار
الرقم
166
التاريخ
25/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/08/2007, ص. 4699-4700
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 166 تاريخ 25/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991.

بناء على المرسوم رقم 7056 تاريخ 21/7/1995 القاضي باستملاك القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية،

بناء على قرار التخمين رقم 639 تاريخ 5/5/2001 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي القاضي بتحديد التعويض لمستأجري القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية،

بناء على قرار الاستئناف رقم 175 تاريخ 26/10/2002 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في لبنان الشمالي والمتضمن رفع قيمة التعويض المقرر بداية لمستأجري القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية،

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرر استئنافا العائد لمستأجري القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية، والبالغ /4.000.000/ل.ل. فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية لا غير مفصلة وفقا للبيان الحسابي التالي:

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 25 حزيران 2007 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني