إن المدير العام للآثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991.
بناء على المرسوم رقم 7056 تاريخ 21/7/1995 القاضي باستملاك القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية،
بناء على قرار التخمين رقم 639 تاريخ 5/5/2001 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي القاضي بتحديد التعويض لمستأجري القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية،
بناء على قرار الاستئناف رقم 175 تاريخ 26/10/2002 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في لبنان الشمالي والمتضمن رفع قيمة التعويض المقرر بداية لمستأجري القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية،
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرر استئنافا العائد لمستأجري القسم 21 من العقار رقم 33 من منطقة الحديد العقارية، والبالغ /4.000.000/ل.ل. فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية لا غير مفصلة وفقا للبيان الحسابي التالي:
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 25 حزيران 2007
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني