المادة 1
مادة 1: رخص لشركة لبنان للتطوير العقاري ش.م.ل. بتعديل المادتين 8 و14 من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع أسهمها أسهما إسمية يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين،/ لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقارات رقم 226 ـ 229 ـ 230 ـ 263 ـ 786 ـ 806 ـ 808 ـ 810 ـ 811 ـ 948 ـ 949 ـ 951 ـ 952 ـ 954 ـ 955 ـ 956 ـ 957 ـ 958 ـ 959 ـ 960 ـ 1802 ـ من منطقة عيتات العقارية والعقار رقم 341 من منطقة عين عنوب العقارية ـ قضاء عالية ـ البالغة مساحتها الإجمالية 107245م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.