All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 641 22/08/2007

ترخيص لشركة لبنان للتطوير العقاري ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
641
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5385-5387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 641 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته،

بناء على طلب شركة لبنان للتطوير العقاري ش.م.ل. المسجل برقم 61/2007/أ تاريخ 3/7/2007 الترخيص لها بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 29/6/2007 تعديل المادتين 8 و14 من نظامها الأساسي.

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة لبنان للتطوير العقاري ش.م.ل. بتعديلها نظامها والإبقاء على ملكيتها.

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة لبنان للتطوير العقاري ش.م.ل. بتعديل المادتين 8 و14 من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع أسهمها أسهما إسمية يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين،/ لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقارات رقم 226 ـ 229 ـ 230 ـ 263 ـ 786 ـ 806 ـ 808 ـ 810 ـ 811 ـ 948 ـ 949 ـ 951 ـ 952 ـ 954 ـ 955 ـ 956 ـ 957 ـ 958 ـ 959 ـ 960 ـ 1802 ـ من منطقة عيتات العقارية والعقار رقم 341 من منطقة عين عنوب العقارية ـ قضاء عالية ـ البالغة مساحتها الإجمالية 107245م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/8/2007