جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 647 22/08/2007

إعفاء هبات أجنبية وعربية عائدة للصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الجمركية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
647
التاريخ
22/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/08/2007, ص. 5387-5388
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 647 تاريخ 22/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء هبات أجنبية وعربية عائدة للصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الجمركية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت الهبات الواردة في الجدول المرفق للصليب الأحمر اللبناني، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى من الرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، ومن الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2007