المادة 1
مادة 1: أعفيت الهبات الواردة في الجدول المرفق للصليب الأحمر اللبناني، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى من الرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، ومن الضريبة على القيمة المضافة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 647 22/08/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء هبات أجنبية وعربية عائدة للصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الجمركية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: أعفيت الهبات الواردة في الجدول المرفق للصليب الأحمر اللبناني، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى من الرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، ومن الضريبة على القيمة المضافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/8/2007