جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 658 24/08/2007

ترخيص لشركة إذاعة الفجر ش.م.ل. بمؤسسة إعلامية فئة أولى

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
658
التاريخ
24/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/08/2007, ص. 5427-5428
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 658 تاريخ 24/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الرأي رقم 121 تاريخ 8/5/2007) المنشور في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 7/6/2007،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة إذاعة الفجر ش.م.ل. بمؤسسة إعلامية فئة أولى،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة إذاعة الفجر ش.م.ل. بمؤسسة إعلامية فئة أولى على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية من فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996

المادة 2

مادة 2: حددت مدة الترخيص بستة عشرة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الإذاعية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/8/2007