بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الرأي رقم 121 تاريخ 8/5/2007) المنشور في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 7/6/2007،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة إذاعة الفجر ش.م.ل. بمؤسسة إعلامية فئة أولى،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: رخص لشركة إذاعة الفجر ش.م.ل. بمؤسسة إعلامية فئة أولى على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية من فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996
مادة 2: حددت مدة الترخيص بستة عشرة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.
مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الإذاعية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.