جميع التشريعات

قرار رقم 391 22/08/2007

تبنيد رقم 618 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
391
التاريخ
22/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/08/2007, ص. 5460-5461
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 391 تاريخ 22/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد محمد ربيع دمشقية، بتاريخ 20 نيسان 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 آب 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9176/2007 تاريخ 9 تموز 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أصناف المغاسل ماركة Taumm، ذات الأرقام A056 - A017 وA057، في البند التعريفي 00ـ20ـ70 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق وذلك استنادا للقاعدة 3 ـ ب من القواعد العامة. إن هذه الأصناف هي عبارة عن مغاسل من زجاج مثبتة على عامود من معدن يرتكز على الأرض أو على قاعدة معدنية مثبتة بالحائط، لاحتواء التمديدات الصحية، كما أن وجود رف زجاجي أو حمالة معدنية للمناشف هو لمجرد إضفاء الصفة التزينية على هذه الأصناف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 22 آب 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي