All legislation

قرار Decision No. 391 22/08/2007

تبنيد رقم 618 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
391
Date
22/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5460-5461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 391 تاريخ 22/08/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد محمد ربيع دمشقية، بتاريخ 20 نيسان 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 آب 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 9176/2007 تاريخ 9 تموز 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أصناف المغاسل ماركة Taumm، ذات الأرقام A056 - A017 وA057، في البند التعريفي 00ـ20ـ70 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق وذلك استنادا للقاعدة 3 ـ ب من القواعد العامة. إن هذه الأصناف هي عبارة عن مغاسل من زجاج مثبتة على عامود من معدن يرتكز على الأرض أو على قاعدة معدنية مثبتة بالحائط، لاحتواء التمديدات الصحية، كما أن وجود رف زجاجي أو حمالة معدنية للمناشف هو لمجرد إضفاء الصفة التزينية على هذه الأصناف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 22 آب 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي