جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 103 28/07/2007

طلب وزارة البيئة الموافقة على قبول هبة مقدمة الصندوق المتعددة الأطراف لبروتوكول مونتريال والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لصالح وزارة البيئة لتنفيذ مشروع إدارة، إعادة تدوير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتفويض مدير عام الوزارة التأشير بالأحرف الأولى على و

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
103
التاريخ
28/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 5136-5138
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 103 تاريخ 28/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

ـ القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بتاريخ 16/9/1987 وتعديلاته).

ـ القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب المديرية العامة للبيئة رقم 2940/ب تاريخ 23/6/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد أنه لما كان لبنان قد أبرم معاهدة فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديلات لندن وكوبنهاغن ومونتريال المتعلقة بحماية طبقة الأوزون من المواد المستنفذة لها (CFCs) وذلك بموجب القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993، والتي نصت على وقف استعمال المواد المستنفذة للأوزون واستبدالها بمواد بديلة صديقة للبيئة وللأوزون. ولما كانت اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال قد وافقت على تمويل مشروع لهذه الغاية، مع الإشارة إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن خطة عمل المرحلة الخامسة لمشروع تجديد الدعم المؤسسي لمكتب الأوزون العامل في وزارة البيئة (IS phase v). وفي ظل استقالة وزيرا البيئة بالأصالة بالوكالة، الأمر الذي يستحيل معه ممارسة الوزير صلاحيات التوقيع، فإن وزارة البيئة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ استصدار مرسوم لقبول هبة عينية ونقدية قيمته الإجمالية /371.300/يورو مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لصالح الوزارة لتنفيذ مشروع إدارة إعادة تدوير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون كلوروفلوروكربون (CFCs). وإذا تعذر ذلك، 2 ـ تفويض مدير عام وزارة البيئة التأشير بالأحرف الأولى على وثيقة المشروع لحين التمكن من استصدار المرسوم علما أن عملية التأشير هذه لا يعني البدء بالتنفيذ، الذي ينتظر صدور المرسوم مدار البحث. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تفويض مدير عام وزارة البيئة التأشير بالأحرف الأولى على مشروع مرسوم قبول هبة مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لصالح وزارة البيئة لتنفيذ مشروع إدارة، إعادة تدوير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

28/7/2007