المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد أنه لما كان لبنان قد أبرم معاهدة فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديلات لندن وكوبنهاغن ومونتريال المتعلقة بحماية طبقة الأوزون من المواد المستنفذة لها (CFCs) وذلك بموجب القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993، والتي نصت على وقف استعمال المواد المستنفذة للأوزون واستبدالها بمواد بديلة صديقة للبيئة وللأوزون. ولما كانت اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال قد وافقت على تمويل مشروع لهذه الغاية، مع الإشارة إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن خطة عمل المرحلة الخامسة لمشروع تجديد الدعم المؤسسي لمكتب الأوزون العامل في وزارة البيئة (IS phase v). وفي ظل استقالة وزيرا البيئة بالأصالة بالوكالة، الأمر الذي يستحيل معه ممارسة الوزير صلاحيات التوقيع، فإن وزارة البيئة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ استصدار مرسوم لقبول هبة عينية ونقدية قيمته الإجمالية /371.300/يورو مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لصالح الوزارة لتنفيذ مشروع إدارة إعادة تدوير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون كلوروفلوروكربون (CFCs). وإذا تعذر ذلك، 2 ـ تفويض مدير عام وزارة البيئة التأشير بالأحرف الأولى على وثيقة المشروع لحين التمكن من استصدار المرسوم علما أن عملية التأشير هذه لا يعني البدء بالتنفيذ، الذي ينتظر صدور المرسوم مدار البحث. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تفويض مدير عام وزارة البيئة التأشير بالأحرف الأولى على مشروع مرسوم قبول هبة مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لصالح وزارة البيئة لتنفيذ مشروع إدارة، إعادة تدوير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.