جميع التشريعات

علم وخبر رقم 190 09/08/2007

تأسيس جمعية باسم: «جبالنا» مركزها: الفنار ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
190
التاريخ
09/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 5146-5148
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 190 تاريخ 09/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جبالنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13446 تاريخ 6/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جبالنا». مركزها: الفنار ـ شارع البيت التربوي ـ بناية نمور شعيا ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى السعي مع الجهات المختصة إلى إحياء التراث اللبناني بشكل عام والتراث الجبلي بشكل خاص من خلال التعريف به والحفاظ عليه ونشر المعرفة التراثية، والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال وتشجيع المواطنين ولا سيما الشباب منهم على التفاعل مع المناطق الجبلية بأرضها وطبيعتها ومنتوجاتها وآثارها وتراثها وفنونها، والمساهمة في ترميم المعالم التراثية وإبرازها ثقافيا وسياحيا، وتشجيع استمرارية التراث الغنائي والشعري ولا سيما الجبل منه بما يعكسه من علاقة تربط الإنسان بأرضه وما تختزنه الذاكرة الشعبية في أعماقها من أدب شعبي ومن تقاليد ثقافية. كما تهدف الجمعية إلى تأمين التواصل والتبادل بين المناطق الجبلية اللبنانية والمناطق الجبلية في دول حوض البحر المتوسط ولا سيما منها أوروبا والمغرب العربي في مجالات التراث والسياحة البيئية والفنون الشعبية الحرفية والمطبخية وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصام طانيوس طربيه ـ راشيل جورج زغبي ـ سهيل سليم الشريف ـ د. جوزيف خليل الجميل ـ ميشال الياس إبراهيم ـ انطون الياس إبراهيم ـ انطون معيكه. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهير سليم الشريف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع