المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جبالنا». مركزها: الفنار ـ شارع البيت التربوي ـ بناية نمور شعيا ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى السعي مع الجهات المختصة إلى إحياء التراث اللبناني بشكل عام والتراث الجبلي بشكل خاص من خلال التعريف به والحفاظ عليه ونشر المعرفة التراثية، والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال وتشجيع المواطنين ولا سيما الشباب منهم على التفاعل مع المناطق الجبلية بأرضها وطبيعتها ومنتوجاتها وآثارها وتراثها وفنونها، والمساهمة في ترميم المعالم التراثية وإبرازها ثقافيا وسياحيا، وتشجيع استمرارية التراث الغنائي والشعري ولا سيما الجبل منه بما يعكسه من علاقة تربط الإنسان بأرضه وما تختزنه الذاكرة الشعبية في أعماقها من أدب شعبي ومن تقاليد ثقافية. كما تهدف الجمعية إلى تأمين التواصل والتبادل بين المناطق الجبلية اللبنانية والمناطق الجبلية في دول حوض البحر المتوسط ولا سيما منها أوروبا والمغرب العربي في مجالات التراث والسياحة البيئية والفنون الشعبية الحرفية والمطبخية وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصام طانيوس طربيه ـ راشيل جورج زغبي ـ سهيل سليم الشريف ـ د. جوزيف خليل الجميل ـ ميشال الياس إبراهيم ـ انطون الياس إبراهيم ـ انطون معيكه. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهير سليم الشريف.