النص الكامل

قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 نافذ

المادة 10

المادة 10

يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية بأسعار تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة غرامة قدرها مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية مع سحب الترخيص بالبيع المعطى له.

المادة 10 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217602/article/10/