المادة 10
يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية بأسعار تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة غرامة قدرها مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية مع سحب الترخيص بالبيع المعطى له.
قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 نافذ
يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية بأسعار تزيد عن قيمتها الإسمية المدونة غرامة قدرها مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية مع سحب الترخيص بالبيع المعطى له.
المادة 10 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217602/article/10/