المادة 9
يستفيد المرخص له ببيع الطوابع بواسطة آلات الصرف الآلي من جعالة قدرها خمسة بالمائة من قيمة الطوابع تحسم له سلفا من أصل قيمتها.
قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 نافذ
يستفيد المرخص له ببيع الطوابع بواسطة آلات الصرف الآلي من جعالة قدرها خمسة بالمائة من قيمة الطوابع تحسم له سلفا من أصل قيمتها.
المادة 9 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217602/article/9/