النص الكامل

قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 نافذ

المادة 8

المادة 8

يحق للمرخص له شراء الطوابع المالية من صندوق الطوابع المركزي بالكميات التي يرغب بها والفئات المرخص له باستعمالها على أن يسدد قيمة الطوابع نقدا أو بموجب شك مصرفي محجوز لحساب الخزينة العامة أو مسحوب على مصرف لبنان، ولا يجوز له إرجاع ما لديه من طوابع واسترداد قيمتها في جميع الأحوال باستثناء الطوابع التي يتقرر إلغائها والطوابع التي يصيبها التلف في محله لأسباب خارجة عن إرادته أو بسبب خطأ في التصنيع أو الطباعة.

المادة 8 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/217602/article/8/