جميع التشريعات

قرار رقم 127 10/08/2007

تحديد تعرفة العمولة لوكالات السفر والسياحة .

النوع
قرار
الرقم
127
التاريخ
10/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 5173-5174
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 127 تاريخ 10/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4316 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 15/أ منه والمتعلقة بتقاضي أصحاب وكالات السفر والسياحة العمولات التي تقررها الإدارات الرسمية،

ونظرا للوضع الاقتصادي، وحرصا على سلام القطاع السياحي الذي يشكل عصبا مهما في الاقتصاد اللبناني،

وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية تاريخ 5/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد العمولة التي يتقاضاها أصحاب وكالات السفر والسياحة من الفئة الأولى ب 5%.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 10 آب 2007 وزير السياحة جوزيف سركيس